أحمد بن عبد الرزاق الدويش

361

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الخط ، وهل هذا يكفي عن نذري أو أكمل النذر ؟ ج : عليك الوفاء بنذرك الذي علقته على الخروج من السيل إذا حصل ما علقت عليه نذرك ؛ لأنه نذر قربة وطاعة لله ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) ، رواه البخاري ، ولا يجزئ عنك الفدي الذي قدمته لبيت عمك ؛ لأنك لم تنوه عن نذرك . وننصحك بعدم النذر مستقبلا ؛ لأن النذر لا يأتي بخير ، وقد يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به ، فيأثم بتركه ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : إنه لا يرد من قدر الله شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل » ( 2 ) . متفق عليه . وعليك أن تذبح الفدي الذي نذرت في أي مكان وتوزعه على الفقراء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19982 ) س : هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه ، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر ؟

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6315 ) , صحيح مسلم النذر ( 1639 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3803 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3287 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2122 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 118 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2340 ) .